سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

210

سنن سعيد بن منصور

[ الْآيَةُ ( 29 ) : قَوْلُهُ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا . . . } الْآيَةُ ] 989 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ؛ قَالَ : نا جَرِيرٌ ( 1 ) ، عَنْ مَنْصُورٍ ( 2 ) ، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا } - : مخرجًا ( 3 ) .

--> = - 432 رقم 4418 و 4673 ) في كتاب المغازي ، باب حديث كعب بن مالك ، وفي كتاب التفسير ، تفسير سورة التوبة ، باب : { لقد تاب الله على النبي . . . } الآية ، و ( 11 / 572 / رقم 6690 ) في الأيمان والنذور ، باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة . ومسلم في « صحيحه » ( 4 / 2120 - 2129 / رقم 53 و 54 و 55 ) في كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه . كلاهما من طريق الزهري ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بن كعب ، عن أبيه عبد الله بن كعب ، عن كعب بن مالك ، به . ولما أخرج البيهقي حديث أبي لبابة في « سننه » ( 10 / 68 ) قال : « هو بهذا اللفظ في قصة أبي لبابة ، فأما ما قال لكعب بن مالك فغير مقدر بالثلث » ، ثم أخرجه من حديث كعب ، ثم قال : « وهذا حديث صحيح ، والأول مختلف في إسناده ولا يثبت موصولاً ، ولا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة ، فأبو لبابة إنما أراد أن يتصدق بماله شكرًا لله تعالى حين تاب الله عليه ، فأقره النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك ، ولم يبلغنا أنه نذر شيئًا أو حلف على شيء والله أعلم » . اه - . ( 1 ) هو ابن عبد الحميد . ( 2 ) هو ابن المعتمر . ( 3 ) قال ابن جرير في « تفسيره » ( 13 / 488 ) : « وقد اختلف أهل التأويل =