سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي
100
سنن سعيد بن منصور
926 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ؛ قَالَ : نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ بَيَان ( 1 ) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّ فِي المال ( لحقًّا ) ( 2 ) سوى الزكاة .
--> = وله طريق آخر . فأخرجه سفيان الثوري في " تفسيره " ( ص 109 رقم 275 ) عن منصور بن المعتمر ، عن مجاهد قال : يخرج شيئًا من السنبلة سوى زكاته ، ثم يخرج زكاته بعد . وإسناده صحيح . وله طرق أخرى تقدم ذكرها في الأثر المتقدم برقم [ 923 ] من طريق منصور ، عن مجاهد وسنده صحيح . ( 1 ) هو ابن بشر . ( 2 ) في الأصل : ( ( لحق ) ) . 926 - سنده صحيح . وقد روي مرفوعًا ولا يصح . وبهذا السياق ذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 3 / 369 ) وعزاه للمصنِّف وابن المنذر . وأخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 3 / 342 رقم 2525 ) من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، سمعته يُسأل : هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة ؟ قال : نعم ، وتلا هذه الآية : { وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة } . وذكر السيوطي في " الدر المنثور " ( 1 / 416 ) هذا الأثر بنحو سياق الطبري ، وعزاه لعبد بن حميد فقط . وقد رواه أبو حمزة ميمون الأعور ، عن عامر الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس قالت : سألت - أو : سئل - النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الزكاة فقال : ( ( إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزكاة ) ) ، ثم تلا هذه الآية : { ليس البر أن تولوا وجوهكم . . . } الآية . =