سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

777

سنن سعيد بن منصور

323 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : ( ( لَا يَصُومُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ ، فَإِنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ ، أهراق دمًا ) ) .

--> = وليث تقدم في الحديث [ 9 ] أنه صدوق اختلط جدًّا ، فلم يتميز حديثه فتُرك . وأخرجه ابن أبي شيبة ( 4 / 3 ) من طريق سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة وابن طاوس ، كلاهما عن طاوس قال : يجعل المتمتع آخر صومه يوم عرفة . وأخرجه ابن جرير ( 4 / 97 رقم 3459 ) من طريق يزيد بن خمير قال : سألت طاوسًا عن صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، قال : آخرهن يوم عرفة . [ 323 ] سنده ضعيف ، عبد الله بن أبي نجيح تقدم في الحديث [ 184 ] أنه ثقة ربما دلس ، ولم يصرح بالسماع هنا ، لكن قوله : ( ( لَا يَصُومُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ ) ) صحيح لغيره ، وقوله : ( ( فَإِنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ ، أَهْرَاقَ دَمًا ) ) حسن لغيره كما سيأتي . وقد أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول ، من الجزء الرابع من " المصنف " ( ص 125 رقم 838 ) من طريق سفيان بن عيينة به بلفظ : ( ( لا يصوم المتمتع إلا في العشر ) ) ، وهو عنده مقرون برواية سفيان للحديث السابق عن مجاهد وطاوس . وأخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 4 / 95 و 102 رقم 3446 و 3476 ) من طريق عَنْبَسَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عطاء قال : يصوم المتمتع الثلاثة الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة . وأخرجه سفيان الثوري في " تفسيره " ( ص 62 رقم 82 ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ - في قول الله تبارك وتعالى : { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } - ، قال : أصومهما حلالاً في العشر أحب إليّ من أن أصومهما حرامًا في شوال وذي القعدة ، فإن صامهما حرامًا في شوال أو ذي القعدة ، أجزأه ، وإن صامهما حلالاً في شوّال أو ذي القعدة ، ذبح . وهذا إسناد رجاله ثقات ، لكنه ضعيف ؛ لأن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مدلِّس كما في ترجمته في الحديث [ 9 ] ، ولم يصرِّح هنا بالسماع . وأخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق برقم ( 840 ) من طريق لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنِ عطاء قال : لا يصوم الثلاثة إلا في العشر . وليث تقدم في الحديث [ 9 ] أنه صدوق اختلط جدًّا فلم يتميز حديثه فتُرك =