سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

775

سنن سعيد بن منصور

322 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، ( وَعَنْ ) ( 1 ) طَاوُس ، قَالَا ( 2 ) : فِي الْمُتَمَتِّعِ قَالَ : ( ( إِنْ شَاءَ صَامَ يَوْمًا مِنْ شَوَّالٍ ، وَيَوْمًا مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، وَيَوْمًا مِنْ ذِي الحجة ) ) .

--> ( 1 ) في الأصل : ( عن ) . ( 2 ) أي : مجاهد وطاوس . [ 322 ] سنده صحيح إلى مجاهد وطاوس ، وقد صرح ابن أبي نجيح بالسماع في رواية ابن جرير الآتية . وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من " المصنف " ( ص 125 رقم 838 ) . وابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 4 / 95 - 9 6 و 101 رقم 3446 و 3447 و 3472 ) . وابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 1 / ل 132 / ب ) . أما ابن أبي شيبة فعن ابن عيينة بلا واسطة وأما ابن جرير فمن طريق عَنْبَسَة ، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق ابن القمرئ ، كلاهما عن ابن عيينة ، به ، ولفظ ابن أبي حاتم نحو لفظ المصنف ، إلا أنه قال : ( ( وآخرها يوم عرفة ) ) بدلاً من قوله : ( ( ويومًا من ذي الحجة ) ) . وأما ابن أبي شيبة ، فلفظه : ( ( . . . عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مجاهد قال : يصوم المتمتع إن شاء يومًا من شوال ، وإن شاء يومًا من ذي القعدة . قال : وقال طاوس وعطاء : لا يصوم المتمتع إلا في العشر ) ) . وإسناد الحديث عند أبي شيبة في الموضع السابق من المطبوع ، وفي المخطوط ( 1 / ل 164 / ب ) هكذا : ( ( ثنا ابن عيينة ، عن ابن أبي عيينة ، عن ابن أبي نجيح . . . ) ) وهذا خطأ بلا شك . وأما ابن جرير فلفظه : يقول ابن أبي نجيح : ( ( وسمعت مجاهدًا وطاوسًا يقولان : =