سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

762

سنن سعيد بن منصور

--> ( 4 ) هو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبي بكر الصديق التيمي ، المدني ، أخو القاسم ، روى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، روى عنه سالم بن عبيد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة روى له البخاري ومسلم ، ووثقه النسائي ، وذكره ابن حبان في " الثقات " . وكانت وفاته بالحرَّة سنة ثلاث وستين للهجرة . انظر : " التهذيب " ( 6 / 7 رقم 5 ) ، و " التقريب " ( ص 320 رقم 3579 ) ، و " التحفة اللطيفة " ( 2 / 392 رقم 2220 ) . ( 5 ) الذِّبْحُ : اسم ما يذبح ويُعَدُّ للذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان كما في " لسان العرب " ( 2 / 437 ) ، والمقصود به هنا أن ابن الزبير - رضي الله عنهما - لا يرى أن الشاة تجزئ في الهدي ، وإنما الإبل والبقر كما سيأتي . [ 310 ] سنده فيه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ ، وتقدم أني لم أجده ، والحكم على الحديث متوقف على معرفة حاله . وقد صح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عنهما - من طرق كثيرة أنه يرى أن الشاة تجزئ في الهدي ، وهو قول الجمهور كما سبق بيانه في الحديث [ 298 ] . وأما عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما - فصح عنهما أنها لا تجزئ ، وأن الهدي إنما يكون من الإبل والبقر كما في الحديث [ 299 ] . وما جاء في هذا الحديث من أن قولها كقول ابن عباس هو خلاف ما صح عنها ، وقد نُقل القولان عنها ؛ يقول ابن حزم في " المحلى " ( 7 / 203 ) : ( ( واختلف فيه عن أم المؤمنين عائشة ، فروى عنها مثل قول ابن عباس ، وروي عنها أيضًا وعن ابن عمر أنه لا يجزئ في ذلك شاة ، وأنه إنما في ذلك الناقة أو البقرة ) ) . قلت : كذا قال ابن حزم ولم يسنده حتى يمكن النظر في سنده ، ولم أجد من أسنده ، وقد ذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 1 / 513 ) فقال : ( ( وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق القاسم عن عائشة تقول : { مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ } شَاةٌ ) ) . وقد بحثت عنه في مظانه في " تفسير ابن أبي حاتم " فلم أجده ، وكذا في " مصنف =