اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
522
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
العاشر في أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر نسائه بقضاء الصوم في الاستحاضة : 1 محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله : . . . علي بن مهزيار قال : كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها ، أو من دم نفاسها . . . ثم استحاضت . . . هل يجوز صومها وصلاتها ، أم لا ؟ فكتب عليه السلام : تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ، إن رسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها ، والمؤمنات من نسائه ، بذلك ( 1 ) . الحادي عشر في أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقر نكاح زينب مع أبي العاص : 1 ابن شعبة الحراني : قال المأمون ليحيى بن أكثم : اطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا عليهما السلام مسألة تقطعه فيها . . . . فقال أبو جعفر عليه السلام : . . . أقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح زينب مع أبي العاص ابن الربيع ، حيث أسلم على النكاح الأول ( 2 ) . الثاني عشر في فضل زيارته صلى الله عليه وآله وسلم : 1 محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله : . . . عن ابن أبي نجران ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك ! ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا ؟
--> ( 1 ) الكافي : ج 4 ، ص 136 ، ح 6 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السلام إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 928 . ( 2 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( احتجاجه عليه السلام مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 .