أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
85
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
1151 - مِمَّا يُفادُ فيه جُزْءً يُعْلَمُ . . . هُو القِراضُ وبِفِعْلٍ يَلْزَمُ 1152 - والنَّقْدُ والْحُضورُ والتَّعْيينُ . . . مِنْ شَرْطِهِ ويُمْنَعُ التَّضْمينُ 1153 - وَلاَ يَسوغُ جَعْلُهُ إلى أَجَلْ . . . وَفَسْخُهُ مُسْتَوْجِبٌ إذا نَزَلْ 1154 - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ شَيْءٍ يُنْفَرَدْ . . . بِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَإنْ يَقَعْ يُرَدْ 1155 - والْقولُ قولُ عامِلٍ إنْ يُخْتَلَفْ . . . في جُزْءِ القِراضِ أَوْ حال التَّلَفْ 1156 - كذاكَ في ادِّعائِهِ الْخَسارَهْ . . . وَكَوْنِهِ قِراضًا أَوْ إجارَهْ 1157 - وَلَيْسَ لِلْعامِلِ في غَيْرِ السَّفَرْ . . . نَفَقَةٌ والتَّرْكُ شَرْطٌ لاَ يُقَرْ 1158 - وَعِنْدَمَا ماتَ وَلاَ أَمينَ فِي . . . وُرَّاثِهِ وَلاَ أَتَوْا بالخَلْفِ 1159 - رُدَّ إلى صاحِبِهِ المالُ وَلاَ . . . شيءٌ مِنَ الرِّبْحِ لْمَنْ قَدْ عَمِلاَ 1160 - وهوَ إذا أَوْصَى بِهِ مُصَدَّقُ . . . في صِحَّةٍ أو مَرَضٍ يُسْتَوْثَقُ 1161 - وأجرُ مِثْلٍ أوْ قِراضُ مِثْلِ . . . لعامِلٍ عند فساد الأصْلِ