أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
78
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
باب الكراء وما يتصل به 1023 - يَجوزُ في الدُّورِ وَشِبْهِهَا الكِرَا . . . لمُدَّةٍ حُدَّتْ وَشَيْءٍ قُدِّرَا 1024 - وَلاَ خُرُوجَ عنه إلاَّ بالرِّضَا . . . حتى يُرَى أَمَدُهُ قَدِ انْقَضَى 1025 - وَجائِزٌ أَنْ يُكْتَرَى بِقَدْرِ . . . مُعَيَّنٍ في العام أو في الشَّهْرِ 1026 - وَمنْ أرادَ أَنْ يَحُلَّ ما انْعَقَدْ . . . كانَ لهُ ما لَمْ يَحُدَّ بعَدَدْ 1027 - وحَيْثُمَا حُلَّ الكِرَا يَدْفَعُ مَنْ . . . قَدِ اكتَرَى مِنْهُ بِقَدْرِ ما سَكن 1028 - كَذاكَ إنْ بَعْضُ الكِرَاءِ قُدِّمَا . . . فَقَدْرُهُ مِنَ الكِرَاءِ لَزِمَا 1029 - وشَرْطُ ما في الدُّورِ مِنْ نَوْعِ الثَّمَرْ . . . إذَا بَدَا الصَّلاحُ فيهِ مُعْتَبَرْ 1030 - وَغَيْرُ بادِي الطَّيبِ إنْ قَلَّ اشْتُرطْ . . . حيثُ يُطيبُ قَبْلَ مالِه ارْتُبِطْ 1031 - وما كنَحْلٍ أوْ حَمامٍ مُطْلَقَا . . . دُخولُهُ في الاكتراءِ مُتْقى 1032 - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدُ في الأرحاءِ . . . بِحَيْثُ لا يُخْشَى انقِطاعُ الماءِ 1033 - وبِالدَّقيقِ والطَّعام تُكتَرَى . . . والبَدُّ بالزَّيْتِ ويُنقَدُ الكرَا فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه 1034 - والأرضُ لا تُكْرَى بِجُزْءٍ تُخْرِجُهْ . . . والفَسْخُ مَعْ كِراءِ مِثْلٍِ مَخْرَجُهْ 1035 - ولا بِما تُنْبِتُهُ غَيْرَ الخَشَبْ . . . مِنْ غَيْرِ مَزْروع بِها أوِ القَصَبْ 1036 - ولا بِمَا كانَ مِنَ الْمَطْعومِ . . . كالشَّهْدِ واللبَنِ واللُّحومِ 1037 - وتُكْتَرَى الأَرْضُ لِمُدَّةٍ تُحَدْ . . . مِنْ سَنَةٍ والعَشْرُ مُنْتَهَى الأمدْ 1038 - وإن تَكُنْ شَجَرَةٌ بِمَوْضِعْ . . . جازَ اكْتِراؤها بِحُكْمِ التَّبَعِ 1039 - ومُكْتَرٍ أرضًا وبَعْدَ أنْ حَصَدْ . . . أصاب زَرْعَهُ انتِشارٌ بالبَرَد 1040 - فنابِتٌ بَعْدُ مِنْ المُنْتَثِرِ . . . هُوَ لرَبِّ الأَرْضِ لا للْمُكْتَري 1041 - وجائِزٌ كِراءُ الأرضِ بالسَّنَهْ . . . والشَّهْرِ في زراعةٍ مُعَيَّنَه 1042 - وَمُتوالِي القَحْطِ والأَمْطارِ . . . جائحَةُ الكِراءِ مثلُ الفارِ 1043 - ويَسْقُطُ الكِراءُ إمَّا جُمْلَه . . . أوْ بِحِسابِ ما الفسادُ حلَّهْ 1044 - ولَيْسَ يَسْقُطُ الكرا في مُوجَدِ . . . بِمثلِ صرٍ أَوْ بِمِثْلِ بَرَدِ