أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
64
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
761 - ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا . . . والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا 762 - والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ . . . وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ 763 - والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني . . . عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ 764 - وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ . . . ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ 765 - وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي . . . ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ 766 - ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ . . . بِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ فصل 767 - واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ . . . يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ 768 - وعندهم قولانِ في ابْتياعِ . . . كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ 769 - وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ . . . تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ 770 - أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ . . . وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ 771 - وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ . . . مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ 772 - والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ . . . مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ 773 - وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ . . . ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه 774 - مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ . . . مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ 775 - وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ . . . أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ 776 - وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ . . . وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي 777 - وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ . . . يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ 778 - وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ . . . والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ