أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

61

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

706 - ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ . . . أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ 707 - ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا . . . جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا فصل في بيع الطَّعام 708 - البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ . . . دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ 709 - والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ . . . مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ 710 - والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ . . . مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ 711 - والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ . . . حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ 712 - وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ . . . يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ 713 - وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ . . . جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ 714 - وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ . . . مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ 715 - والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ . . . أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي 716 - والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ . . . بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ 717 - والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ . . . وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ 718 - وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا . . . بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا 719 - وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ . . . فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها 720 - بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ . . . بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ 721 - وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ . . . مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ 722 - وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري . . . لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري