أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
59
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
باب البيوع وما شاكلها 670 - ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ . . . أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ 671 - أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ . . . أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ 672 - والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ . . . مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ 673 - وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ . . . في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ 674 - والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا . . . بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ 675 - وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ . . . صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ 676 - وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ . . . وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ 677 - ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ . . . ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ فصل في بيع الأصول 678 - البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا . . . إِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى 679 - بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ . . . مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ 680 - وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ . . . لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ 681 - وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ . . . يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ 682 - وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ . . . لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري 683 - ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ . . . وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ 684 - وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ . . . بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ 685 - ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ . . . والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ 686 - وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ . . . والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ