أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

46

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به 458 - مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْ . . . والدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ 459 - بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِ . . . بِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ 460 - وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء . . . كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ 461 - وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُ . . . فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ 462 - وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِ . . . أَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي 463 - أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِ . . . كذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ 464 - وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ . . . إنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ 465 - والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِ . . . وقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ 466 - وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِ . . . في هذه الثلاثةِ الأدواءِ 467 - وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُ . . . لَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ 468 - ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْ . . . بِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ 469 - وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا . . . وهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا 470 - وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْ . . . فقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ 471 - وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ . . . إن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ 472 - والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا . . . وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا 473 - إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْ . . . والْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ 474 - وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِ . . . يُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ 475 - إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِ . . . فَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ 476 - وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِ . . . وهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ