أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

43

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

405 - فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُ . . . بينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ 406 - وجَعَلَ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَا . . . يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا 407 - والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَا . . . فيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى 408 - والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنا . . . من قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا 409 - وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِف . . . وتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ 410 - وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَا . . . أصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا 411 - وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُ . . . ومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ فصل في الاختلاف في القبض 412 - وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَا . . . في القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا 413 - فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُ . . . أوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ 414 - والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَى . . . ويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا 415 - وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْ . . . بنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ 416 - والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَى . . . في دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا 417 - إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْ . . . بَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ 418 - ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلاَ . . . أَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق 419 - وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى . . . زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى 420 - فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَا . . . فَلاَ يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا 421 - إِلاَّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا . . . فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا 422 - وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَا . . . مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا