أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

41

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

368 - وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِ . . . وبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي 369 - كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِ . . . وكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ 370 - وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبي . . . فيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به 371 - وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا . . . فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا 372 - فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ . . . ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ 373 - وما فسادُهُ من الصَّداقِ . . . فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ 374 - وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ . . . في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ 375 - ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ . . . صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ 376 - والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ . . . ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ 377 - والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ . . . وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ 378 - وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَ . . . قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا 379 - وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ . . . شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ 380 - ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في . . . عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي فصل في مسائل من النكاح 381 - والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا . . . وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا 382 - والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ . . . تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ 383 - وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ . . . تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ 384 - وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا . . . لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا 385 - وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ . . . تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ