أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

39

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

باب النكاح وما يتعلق به 332 - وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ . . . واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ 333 - والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ . . . ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ 334 - وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ . . . وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ 335 - فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا . . . مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا 336 - ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ . . . وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي 337 - أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ . . . ثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ 338 - وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني . . . نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ 339 - ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ . . . بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ 340 - ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا . . . فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا 341 - وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ . . . إلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ 342 - والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا . . . وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا 343 - ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ . . . إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ 344 - وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ . . . سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ 345 - بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ . . . ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية 346 - وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا . . . مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا 347 - والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ . . . فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ 348 - فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ . . . بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ