أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
24
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
119 - كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِ . . . والْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ 120 - وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْ . . . مَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ 121 - وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِ . . . صَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي فصل في مسائل من الشهادات 122 - ويَشْهَدُ الشَّاهِدُ بالإقرارِ . . . مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ عَلَى المُخْتارِ 123 - بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الكَلامَا . . . مِنَ المُقِرِّ البَدْءَ والتَّمامَا 124 - وما بِهِ قَدْ وَقَعَتْ شَهادَهْ . . . وطُلِبَ العَودُ فَلاَ إعادَهْ 125 - وشاهِدٌ بَرَّزَ خَطَّهُ عَرَفْ . . . نَسِيَ ما ضَمَّنَهُ فيما سَلَفْ 126 - لاَبُدَّ مِنْ أَدائِهِ بِذلكْ . . . إلاَّ مَعَ اسْتِرابةٍ هُنالِكْ 127 - والْحُكْمُ في القاضي كمثلِ الشَّاهِدِ . . . وَقيلَ بِالفرقِ لِمَعْنَى زائِدِ 128 - وَخَطُّ عَدْلٍ ماتَ أَوْ غابَ اكْتُفِي . . . فيهِ بِعَدْلَيْنِ وفي المالِ اقْتُفِي 129 - والْحَبْسُ إنْ يَقْدُمْ وَقيلَ يُعْتَمَلْ . . . في كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلْ 130 - كذاكَ في الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وفي . . . مسافةِ الْقَصْرِ أُجيزَ فاعْرِفِ 131 - وكاتِبٌ بِخَطِّهِ ما شاءَهُ . . . وماتَ بَعْدُ أَوْ أَبَى إِمْضاءَهُ 132 - يُثْبَتُ خَطهُ ويَمْضي ما اقْتَضَى . . . دونَ يَمينٍ وَبِذا اليومَ القَضَا 133 - وامْتَنَعَ النُّقْصانُ والزِّيادَهْ . . . إلاَّ لِمَنْ بَرَّزَ في الشَّهادَهْ 134 - وراجِعٌ عنها قَبولُهُ اعْتُبِرْ . . . ما الحكْمُ لَمْ يَمْضِ وإنْ لَمْ يَعْتَذِرْ 135 - وَإنْ مَضَى الْحُكْمُ فَلاَ واختُلِفَا . . . في غَرْمِهِ لِمَا بها قَدْ أُتْلِفَا 136 - وشاهِدُ الزُّورِ اتِّفاقًا يَغْرَمُهْ . . . في كلّ حالٍ والعقابُ يَلْزَمُهْ