أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

22

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

فصل في خِطاب القضاة وما يتعلق به 85 - ثُمَّ الخِطابُ للرُّسومِ إن طُلِبْ . . . حَتْمٌ على القاضي وإلاَّ لمْ يَجِبْ 86 - والْعَملُ الْيومَ على قبولِ ما . . . خاطبَهُ قاضٍ بمثلِ : أَعْلَمَا 87 - وليس يُغنِي كَتْبُ قاضٍ كاكْتَفَى . . . عن الخطابِ والمزيدُ قَدْ كَفَى 88 - وَإنَّمَا الخِطابُ مِثلُ إعْلَمَا . . . إِذْ مُعْلَمًا بِهِ اقْتَضَى ومُعْلِمَا 89 - وإنْ يَمُتْ مُخاطِبٌ أَوْ عُزِلاَ . . . رُدَّ خِطابُهُ سوى ما سُجِّلاَ 90 - واعتمَدَ القبولَ بَعضُ مَنْ مَضَى . . . ومُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ والي القَضا 91 - والحَكَمُ العدْلُ على قضائِهِ . . . خِطابُهُ لابُدَّ مِنْ إمضائِهِ 92 - وفي الأداءِ عند قاضٍ حَلَّ في . . . غيرِ مَحَلِّ حُكْمِهِ الخُلْفُ اقْتُفِي 93 - ومَنْعُهُ فيه الخطابُ المُرْتَضَى . . . وسَوَّغَ التعريفَ بَعضُ مَنْ مَضَى 94 - ويُثْبِتُ القاضي على الْمَحْوِ وما . . . أشْبَهَهُ الرَّسْمَ على ما سَلِمَا 95 - وعندما يَنفُذُ حكمٌ وَطُلِبْ . . . تَسْجيلُهُ فإنَّهُ أمرٌ يَجِبْ 96 - وما على القاضي جُناحٌ لا ولا . . . مِنْ حَرَجٍ إن ابتداءً فَعَلا 97 - وساغَ مَعْ سؤالِهِ تسجيلُ ما . . . لَمْ يُواقعِ النِّزاعُ فيه كَلِمَا 98 - وسائلُ التَّعجيزِ ممنْ قد قضى . . . يُمْضَى له في كلِّ شيءٍ بالقضَا 99 - إلاَّ ادِّعاءُ حُبْسٍ أوْ طلاقِ . . . أو نَسَبٍ أو دمٍ أو عَتَاقِ 100 - ثم على ذا القولِ ليس يُلْتَفَتْ . . . لما يُقالُ بعد تعجيزٍ : ثَبَتْ