أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

115

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1670 - أوْ قِسْمَةُ السواءِ في البقِيَهْ . . . أوْ ثُلْثُهَا إلاَّ في الأَكْدَرِيَّهْ 1671 - فالعَوْلُ للأُختِ بها قد أُعْمِلاَ . . . واجْمَعْهُمَا واقْسِمْ وَجَدًّا فَضِّلاَ 1672 - والقسمُ مَعْ شَقائِقٍ وَمَنْ لأَبْ . . . معا له وعَدُّ كُلِّهِمْ وَجَبْ 1673 - وَحَظُّ منْ للأَبِ للأشقّا . . . وَحْدَهُمْ يكونُ مُسْتَحِقَا 1674 - والأختُ مِنْ أبٍ وإنْ تَعدَّدَتْ . . . مَعَ شَقيقَةٍ بِسُدْسٍ أُفْرِدَتْ 1675 - تَكْمِلَةُ الثُّلْثَيْنِ والْحُكْمُ كَذَا . . . معْ بِنْتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَا 1676 - والزوْجُ مِنْ نِصْفٍ لرُبْعٍ انْتَقَلْ . . . مَعَ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ هَبْ سَفَلْ 1677 - ويَنْقُلُ الزَّوْجَةَ مِنْ رُبْعٍ إلى . . . ثمنٍ صَحيحٍ نِسْبَةٌ مِنْ هَؤُلا 1678 - والأُمُّ مِنْ ثُلْثٍ لِسُدْسٍ تُفْرَدُ . . . بِهِمْ وَبالإخْوَةِ إنْ تَعَدَّدوا 1679 - وَغَيْرُ مَنْ يَرِثُ ليس يَحْجُبُ . . . إلاّ أولاءِ حَجَبُوا إذْ حُجِبُوا 1680 - وَثُلْثُ ما يَبْقَى عن الزوجَيْنِ . . . تأْخُذُ مَعْ أَبٍ بِغَرَّاوَيْنِ فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب 1681 - لِلإِبْنِ شَرْعًا حَظّ بِنْتَيْنِ ادْفَعِ . . . مِنْ مالِ أوْ باقيه في التَّنَوُّعِ 1682 - وَوَلَدُ ابْنِ مِثْلِهُمْ في الْحُكْمِ . . . وَإِخْوَةٌ كذا لِغَيْرِ الأُمِّ 1683 - والأُخْتُ لا للأُمِّ كيفَ تأتِي . . . من شَأنِها التعصيبُ مَعْ بناتِ 1684 - كذا يُعَصِّبْنَ بَناتِ الإِبْنِ . . . والعَوْلُ في الصِّنْفَيْنِ عنه اسْتُغْنِي 1685 - وبِنْتُ الإِبْنِ إنْ تَكُنْ قَدْ حُجِبَتْ . . . بابْنٍ مُساوٍ أَوْ أَحَطَّ عَصَّبَتْ 1686 - وبأخٍ لا بابْنِهِ أَخَواتُ الأبْ . . . تعصِبُهُنَّ مَعْ شَقيقاتٍ وَجَبْ فصل في ذكر موانع الميراث 1687 - الكُفْرُ والرِّقُّ لإِرْثٍ مَنَعَا . . . وَإنْ هما بعدَ المماتِ ارْتَفَعَا