أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
106
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
1521 - وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْ . . . فالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ 1522 - ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِ . . . مَهْرٌ ولاَ حَلْفٌ بِلاَ خِلافِ 1523 - وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَا . . . حَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا 1524 - والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِ . . . وَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ 1525 - ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْ . . . تَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ 1526 - وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُ . . . وتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ 1527 - وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْ . . . لَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ 1528 - وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِم . . . حالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم 1529 - وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْ . . . فالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ 1530 - وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِ . . . بالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ 1531 - حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَى . . . فَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى 1532 - في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْ . . . وفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ 1533 - وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْ . . . فَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ 1534 - وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْ . . . تَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ 1535 - وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِ . . . فالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ 1536 - وَلاَ صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْ . . . مِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف 1537 - وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْ . . . وَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ فصل في دعوى السرقة 1538 - ومُدَّعٍ عَلَى امْرِئٍ أَنْ سَرَقَهْ . . . وَلَمْ تَكُنْ دَعْواهُ بالْمُحَقَّقَهْ 1539 - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا ذاكَ عَلَى . . . مَنْ حالُهُ في النَّاسِ حالُ الفُضَلاَ