أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
102
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
فصل في الفلس 1454 - وَمَنْ بمَالِهِ أَحاطَ الدَّيْنُ لا . . . يَمْضِي له تبرُّعٌ إنْ فَعَلاَ 1455 - وإنْ يكنْ لِلْغُرَمَا في أَمْرِهِ . . . تَشاوُرٌ فَلاَ غِنًى عَنْ حَجْرِهِ 1456 - وَحَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ دُيونِ . . . إذ ذاك كالْحلول بالْمَنُون 1457 - والإعتصارُ لَيْسَ بالْمُكَلَّف . . . لَهُ وَلا قُبولُ غَيْرِ السَّلَفِ 1458 - وهو مُصَدَّقٌ إذا ما عَيَّنَا . . . مالاً له وَما عليه أُمِّنَا 1459 - وَرَبُّ الأَرْضِ المُكْتَراةِ إنْ طَرَقْ . . . تَفْليس أوْ مَوْتٌ بِزَرْعِهَا أحَق 1460 - واحْكُمْ بِذَا بائِعٍ أَوْ صانِعِ . . . فيما بأيْديهم فمَا من مانِعِ 1461 - ومَا حواهُ مُشْتَرٍ ويحضُرُ . . . فَرَبُّهُ في فَلَسٍ مُخَيَّر 1462 - إلا إذا ما الغُرَمَاءُ دفَعُوا . . . ثمنَهُ فأَخْذُهُ مُمْتَنِعُ 1463 - وَلَيْسَ مَنْ رَدَّ بِعَيْبٍ ما اشْتَرى . . . أَوْلَى بِهِ في فَلَسٍ إن اعْتَرَى 1464 - والْخُلْفُ في سِلْعَةِ بَيْعٍ فاسِدِ . . . ثالثُها اخْتِصاصُها بالناقِدِ 1465 - وَزَوْجَةٌ في مَهْرِهَا كالغُرَمَا . . . في فَلَسٍ لا في الْمماتِ فاعْلَمَا 1466 - وحَارِسُ الْمَتَاعِ والزَّرْعِ وَمَا . . . أشْبَهَهُ مَعَهُمُ قَدْ قَسَمَا