المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
432
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح )
( 911 ) خ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، نَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ . - زَادَ عُبَيْدُالله : وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ - . قُلْتُ لِنَافِعٍ : الْجُمُعَةَ ؟ قَالَ : الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا . وَخَرَّجَهُ في : الأدب بنحو هذا التبويب ( ؟ ) ( 1 ) ، وَخَرَّجَهُ في : باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه من كتاب الاستئذان ( 6269 ) . بَاب الأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [ 429 ] - ( 913 ) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ ، نَا الْمَاجِشُونُ ، عَنْ الْزُهْرِيِّ ، وَ ( 916 ) نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ ، نَا عَبْدُ الله ، نَا يُونُسُ ، عَنْ الْزُهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ , فَلَمَّا كَانَ خِلاَفَة عُثْمَانَ وَكَثُرُوا . وقَالَ الْمَاجِشُونُ : كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ . قَالَ ابنُ مُقَاتِلٍ : أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ . وَخَرَّجَهُ في : باب المؤذن الواحد يوم الجمعة ( 913 ) ، وفِي بَابِ الجلوس على المنبر عند التأذين ( 915 ) ، وقَالَ فيه :
--> ( 1 ) لم أجده فيه ، ولكن فِي بَابِ ( إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ) من كتاب الاستئذان ( 6270 ) .