المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي

421

اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح )

( 1430 ) وَقَالَ أَبُوعَاصِم عَنْ عُمَر : « أَنْ أُبَيّتَهُ » . وَخَرَّجَهُ في : باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها ( 1430 ) ، وفِي بَابِ تفكر الرجل الشيء في الصلاة ( 1221 ) ، وفِي بَابِ من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد ( 6275 ) . بَاب الِانْفِتَالِ وَالِانْصِرَافِ عَنْ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ وَكَانَ أَنَسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ يَعْمِدُ الِانْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ . [ 405 ] - ( 852 ) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ الأَسْوَدِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله : لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ . بَاب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَأَكْلِيهَا مِنْ الْجُوعِ وَغَيْرِهِ [ 406 ] - ( 854 ) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا أَبُوعَاصِمٍ ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا . وَ ( 855 ) نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا ، أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ » .