المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي

249

اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح )

[ 104 ] - خ ( 172 ) ونَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا » . [ 105 ] - خ ( 174 ) وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ : نَا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الله ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتْ الْكِلاَبُ ( 1 ) تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلاَ مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ مِنْ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ لِقَوْله عَزَّ وَجَلَّ : { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ } . وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ وْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ : يُعِيدُ الْوُضُوءَ . وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله : إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ أَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ أوَ أَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ

--> ( 1 ) في الصحيح زيادة : تبول ، وليست في الأصل ، وإن كانت ثابتة في حديث أحمد بن شبيب ، فقد أخرجه البيهقي من طريقه 1 / 243 . والحديث معلق في جميع نسخ البخاري ، وكذلك في رواية حماد بن شاكر ، وهي الرواية التي اعتمدها البيهقي ليخرج عليها في السنن الكبرى ، فقَالَ بعد أن خرج حديث أحمد بن شبيب : رواه البخاري في الصحيح فقَالَ : وقَالَ أحمد بن شبيب فذكره مُختصَرًا ، ولم يذكر قوله : " تبول " . وقَالَ في موضع آخر ( 2 / 429 ) : رواه البخاري في الصحيح فقَالَ : وقَالَ أحمد بن شبيب حدثني أبى فذكر الحديث المسند مُختصَرًا ، وقَالَ في لفظ الحديث : " فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك " وليس في بعض النسخ عن أبي عبد الله البخاري كلمة البول . ثم نقل في توجيه الخبر عن أبِي بكر الإسماعيلي رأيا صائبا فانظره في الموضع المذكور .