الترمذي
66
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر )
« حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ اخْتِلَافٌ » وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، « وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ سِمَاكٍ رَوَوْا ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا » ، " وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا : تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الصِّيَامِ ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ " ، قَالَ إِسْحَاقُ : « لَا يُصَامُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ » ، « وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ العِلْمِ فِي الإِفْطَارِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ » بَابُ مَا جَاءَ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ 692 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ البَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ ، وَذُو الحِجَّةِ " :