أبي هلال العسكري

8

الوجوه والنظائر

التاسع : فتح مكة ، قال الله تعالى : * ( فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ) * ] سورة التوبة آية 24 [ . قالوا : أراد فتح مكة . العاشر : قتل قريظة وجلاء النضير ، قال الله وحده : * ( فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ) * ] سورة البقرة آية 109 [ . الحادي عشر : بمعنى القضاء ، قال الله تعالى : * ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ) * ] سورة السجدة آية 5 [ . الثاني عشر : الوحي ، قال الله : * ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ) * ] سورة السجدة آية 5 [ . الثالث عشر : بمعنى النصر والسطان ، قال : * ( هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله الله ) * ] سورة آل عمران آية 154 [ . يعني : أن الغلبة لأولياء الله . الرابع عشر : الذنب ، قال الله تعالى : * ( فذاقت وبال أمرها ) * ] سورة الطلاق آية 9 [ أي : جزاء ذنبها . الخامس عشر : الأمر خلاف النهي ، قال الله : * ( أمرنا مترفيا ) * ] سورة الإسراء آية 16 [ . أي : أمرناهم بالطاعة فعصوا . السادس عشر : إظهار أمر المنافقين ، قال الله تعالى : * ( أو أمر من عنده ) * ] سورة المائدة آية 52 [ . السابع عشر : العلم : قال الله تعالى : * ( وأولي الأمر منكم ) * ] سورة النساء آية 59 [ . قيل : يعني : العلماء ( 1 ) .

--> ( 1 ) قال أبو هلال العسكري في كتابه هذا : وقيل : يعني : السلطان ، وإنما تجب طاعة السلطان إذا كان محقا . وقال ابن عباس : أولو الفقه في الدين . وقال أبو علي رحمه الله : هم الأمة وأمراؤهم ، وليس هم العلماء إلا أن يكونوا أمراء . وقال : * ( مردوء إلى الله والرسول ) * ] سورة النساء آية 59 [ . أي : إلى الكتاب والسنة ، لأنهما من الله ورسوله ، وفيه دليل عى أن الإمامة ليست بحجة ، وفيه دليل أيضا على صحة القياس وذلك أن جميع ما يتنازع فيه المتنازعان لا يوجد في القرآن والسنة مشروحا ، ولكن يوجد أصل كل شيء فيهما أو في أحدهما ، فأمر بحلم الفروع على الأصول الموجودة فيهما ليظهر أحكامها ، ولا يأتي ذلك إلا بالقياس . والآية عموم في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة في حياة الرسول ويعد وفاته . والذي يغتضيبه فحوى الكلام الرد إليهما فيما لا نص فيه ، لأن المنصوص عليه لا احتمال فيه لغيره ولا يقع فيه التنازع من الصحابة مع علمهم باللغة ومعرفتهم بما فيه احتمال مما لا احتمال مما لا احتمال فيه . وأما الأمر في قوله تعالى : * ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) * ] سورة الطلاق آية 1 [ . فهو تفسير الرجعة وذكل أنه إذا طلقها طلاق السنة ملك رجعتها . وطلاق السنة عند الكوفيين يعتبر فيه معنيان : أحدهما : الوقت والآخر : العدد . فالوقت : أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها . والعدد : ألا يزيد في الطهر الواحد على تطليقة واحدة ، فأما من لا عد عليها فيطقها متى شاء في حيض أو طهر بغير المدخول بها .