عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي

8

الاختيار لتعليل المختار

وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ سَلَّمَهُ أَوَّلًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُؤَجَّلًا ؟ وَإِنْ بَاعَ سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ أَوْ ثَمَنًا بِثَمَنٍ سُلِّمَا مَعًا ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ ( م ) ، وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ ( ز ) وَالسِّلْعَةِ ( ز ) وَالْحَطُّ مِنَ الثَّمَنِ ، وَيَلْتَحِقُ ( ز ) بِأَصْلِ الْعَقْدِ ؛ وَمَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍّ ثُمَّ أَجَّلَهُ صَحَّ ،