عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي

14

الاختيار لتعليل المختار

بِطُولِ الْمُكْثِ ، وَيَجُوزُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْأُشْنَانِ وَمَاءِ الْمَدِّ . وَلَا تَجُوزُ بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَأَزَالَ عَنْهُ طَبْعَ الْمَاءِ ، كَالْأَشْرِبَةِ وَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ ، وَتُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ بِالْأَجْزَاءِ . وَالْمَاءُ الرَّاكِدُ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَشَرَةَ ( ف ) أَذْرُعٍ فِي عَشَرَةٍ .