محمد بن أحمد المحلي الشافعي

74

شرح الورقات في أصول الفقه

[ تعريف المحظور ] والمحظور ( 1 ) من حيث ( 2 ) وصفه ( 3 ) بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه ( 4 ) امتثالاً ( 5 ) ويعاقب على فعله ( 6 ) .

--> ( 1 ) المحظور مأخوذ من الحظر وهو المنع ، والمحظور هو الحرام الذي هو ضد الحلال . لسان العرب 3 / 136 ، المصباح المنير 1 / 131 - 132 . ( 2 ) في " ج " هو . ( 3 ) في " ب " وصف . ( 4 ) قوله ( ما يثاب على تركه ) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح ، فلا يثاب تاركها انظر الأنجم الزاهرات ص 92 ، التحقيقات ص 110 . ( 5 ) قوله ( امتثالاً ) أي إذا تركه المكلف امتثالاً لنهي الشارع ، وليس لأي داع آخر كأن يتركه لخوف مخلوق أو حياءً منه أو لعجز فلا يثاب على تركه لذلك ، كما هو مذهب جمهور الأصوليين . انظر المستصفى 1 / 90 ، حاشية الدمياطي ص 4 ، التحقيقات ص 110 ، شرح العبادي ص 28 . ( 6 ) قوله ( ويعاقب على فعله ) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح والمكروه ، فإنه لا عقاب على فاعلها ، وقد انطبق التعريف على المحظور لتحقق الصفتين وهما وجود الثواب على تركه ووجود العقاب على فعله . الأنجم الزاهرات ص 92 . وقد عرّف إمام الحرمين المحظور في البرهان 1 / 313 بقوله ( فهو ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه ) . وانظر في تعريف المحظور - الحرام - اصطلاحاً المستصفى 1 / 76 ، المحصول 1 / 1 / 127 ، الإحكام 1 / 113 ، البحر المحيط 1 / 255 ، الإبهاج 1 / 58 ، المنخول ص 137 ، شرح الكوكب المنير 1 / 386 ، روضة الناظر 2 / 41 ، مرآة الأصول ص 281 ، الوجيز في أصول الفقه ص 41 .