محمد بن أحمد المحلي الشافعي
72
شرح الورقات في أصول الفقه
[ تعريف المندوب ] والمندوب ( 1 ) من * حيث وصفه ( 2 ) بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ( 3 ) .
--> ( 1 ) المندوب لغة من الندب وهو الدعاء لأمر مهم ومنه قول الشاعر : لا يسألون أخاهم حين يندبهم . . . في النائبات على ما قال برهانا قال الفيومي : المندوب في الشرع والأصل المندوب إليه لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى . المصباح المنير 2 / 597 ، وانظر الصحاح 1 / 223 ، تاج العروس 2 / 424 - 427 . * نهاية 2 / أمن " ج " . ( 2 ) في " ب " وصف . ( 3 ) قوله ( ما يثاب على فعله ) خرج بهذا القيد الممحظور والمكروه والمباح ، فلا ثواب على فعلها . وقوله ( ولا يعاقب على تركه ) خرج بهذا القيد الواجب ، فإن تاركه يعاقب . انظر الأنجم الزاهرات ص 89 . ويسمى المندوب أيضاً نافلةً وسنةً ومستحباً وتطوعاً ومرغباً فيه . انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 1 / 89 ، شرح الكوكب المنير 1 / 403 ، التحقيقات ص 105 ، الأنجم الزاهرات ص 89 ، إرشاد الفحول ص 6 . وقد عرّف إمام الحرمين المندوب في البرهان 1 / 310 بقوله ( هو الفعل المقتضَى شرعاً من غير لوم على تركه ) . وعرّفه في التلخيص 1 / 162 بقوله ( هو الفعل المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم شرعاً على تركه من حيث هو ترك له ) . وانظر تعريف المندوب اصطلاحاً في أصول السرخسي 1 / 115 ، كشف الأسرار 2 / 311 ، تيسير التحرير 2 / 231 ، المحصول 1 / 1 / 128 ، الإحكام 1 / 119 ، شرح العضد 1 / 225 ، شرح تنقيح الفصول ص 71 ، شرح الكوكب المنير 1 / 402 ، شرح مختصر الروضة 1 / 353 .