محمد بن أحمد المحلي الشافعي

215

شرح الورقات في أصول الفقه

على القياس ( 1 ) إلا أن يكون النطق عاماً ، فيخص بالقياس كما تقدم ( 2 ) . والقياس الجلي على الخفي ( 3 ) ، وذلك كقياس ( 4 ) العلة على قياس الشبه ( 5 ) ، فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل ( 6 ) ، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق ( 7 ) .

--> ( 1 ) وهذا باتفاق الأصوليين ، لأن الكتاب والسنة أقوى من القياس ، انظر المستصفى 2 / 392 ، تيسير التحرير 3 / 137 ، المدخل إلى مذهب أحمد ص 196 ، شرح الكوكب المنير 4 / 605 . ( 2 ) انظر ص 137 من هذا الكتاب . ( 3 ) القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع ، أو هو ما تسبق إليه الأفهام . وأما القياس الخفي فهو ما يكون فيه نفي الفارق مظنوناً ، ومثل الشارح للقياس الجلي بقياس العلة ، وللخفي بقياس الشبه ، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 339 - 341 ، إرشاد الفحول ص 222 ، التعريفات ص 96 ، شرح العضد 2 / 247 ، تيسير التحرير 4 / 76 ، شرح الكوكب المنير 4 / 207 ، المحصول 1 / 3 / 149 ، شرح العضد 2 / 247 . ( 4 ) في " أ ، ج " قياس . ( 5 ) للأصوليين تفصيل في الترجيح بين الأقيسة ، انظر البرهان 2 / 1202 ، المستصفى 2 / 398 ، المحصول 2 / 2 / 593 ، البحر المحيط 6 / 180 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 375 ، تيسير التحرير 4 / 88 ، شرح تنقيح الفصول ص 427 ، فواتح الرحموت 2 / 325 ، شرح العضد 2 / 317 ، الإبهاج 3 / 237 ، إرشاد الفحول ص 280 ، شرح الكوكب المنير 4 / 712 ( 6 ) في " ه - ، ط " الأول ، وهو خطأ . ( 7 ) لأن العمل بالاستصحاب حينئذ يكون منافياً للنطق من كتاب أو سنة ، انظر التحققيات ص 600 .