محمد بن أحمد المحلي الشافعي

205

شرح الورقات في أصول الفقه

[ قياس الشبه ] وقياس الشبه هو ( 1 ) الفرع المتردد ( 2 ) بين أصلين ( 3 ) ( 4 ) ، فيلحق بأكثرهما شبهاً كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد ( 5 ) في الضمان بين الإنسان الحر ( 6 ) من حيث أنه آدمي ، وبين البهيمة من حيث أنه مال ، وهو بالمال أكثر شبهاً من الحر ، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته ( 7 ) .

--> ( 1 ) في " ب ، المطبوعة " وهو . ( 2 ) في " أ ، ج " المردد . ( 3 ) انظر ما قاله إمام الحرمين في التلخيص 3 / 235 ، وفي البرهان 2 / 860 ، حول قياس الشبه هل هو معتبر أم لا ؟ وانظر أيضاً اللمع ص 289 ، المستصفى 2 / 310 ، المعتمد 2 / 842 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 286 ، الإبهاج 3 / 49 ، المحصول 2 / 2 / 277 ، الوصول إلى الأصول 2 / 250 . تيسير التحرير 4 / 53 ، الإحكام 3 / 294 ، شرح العضد 2 / 244 . ( 4 ) ورد في " المطبوعة " ( ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله ) . ( 5 ) في " أ " مردد . ( 6 ) في " ج " والحرّ . ( 7 ) وهذا ما قرره الشافعي فألحق العبد بالبهيمة في الضمان ، وأما أبو حنيفة فألحقه بالإنسان الحرّ ، انظر الأنجم الزاهرات ص 232 ، تكملة شرح فتح القدير 9 / 286 - 287 ، كفاية الأخيار ص 468 . . . .