محمد بن أحمد المحلي الشافعي

198

شرح الورقات في أصول الفقه

[ الإسناد المعنعن ] والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره ( 1 ) ، تدخل على الإسناد ( 2 ) ، أي على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند ( 3 ) ، [ لا المرسل ] ( 4 ) لاتصال سنده في الظاهر .

--> ( 1 ) أي بدون تصريح بالتحديث أو الإخبار أو السماع ، منهج النقد في علوم الحديث ص 351 ، وانظر تدريب الراوي 1 / 214 ، قواعد التحديث ص 127 . ( 2 ) في " المطبوعة " الأسانيد . ( 3 ) وهذا على مذهب الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول فهو متصل كما ذكره الإمام النووي في التقريب وقد شرطوا لذلك شرطين : الأول ألا يكون المعنعن مدلساً . الثاني إمكان لقاء بعضهم بعضاً مجالسةً ومشاهدة ، انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي 1 / 214 ، فتح المالك في ترتيب التمهيد 1 / 39 ، قواعد التحديث ص 127 ، منهج النقد في علوم الحديث ص 351 ، الرسالة ص 373 ، كشف الأسرار 3 / 71 ، تيسير التحرير 3 / 57 ، الباعث الحثيث ص 52 ، المسودة ص 260 ، شرح العبادي ص 192 ، حاشية الدمياطي ص 20 . وهنالك قول آخر في المسألة أشار إليه الشارح بقوله ( لا المرسل ) ، فذهب جماعة إلى أن المعنعن ليس بمتصل بل هو منقطع مرسل ، وهذا قول ضعيف ووصفه أبو إسحاق الشيرازي بأنه خطأ ، اللمع ص 219 ، وانظر المصادر السابقة أيضاً . ( 4 ) ما بين المعكوفين ليس في " ه‍ " .