محمد بن أحمد المحلي الشافعي

192

شرح الورقات في أصول الفقه

أو سماع ( 1 ) لا عن اجتهاد * كالإخبار عن مشاهدة ( 2 ) مكة أو سماع خبر الله تعالى من ( 3 ) النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم ( 4 ) .

--> ( 1 ) أي أن شرط التواتر أن يكون مستنداً إلى الحس ، التحقيقات ص 465 . وانظر تفصيل الكلام على شروط التواتر في المصادر المذكورة في هامش رقم ( 10 ) من الصفحة السابقة . * نهاية 9 / ب من " ب " . ( 2 ) في " ب " شهادة وهو خطأ . ( 3 ) في " ب " عن . ( 4 ) لأن هذا الخبر مستند إلى الدليل العقلي وليس إلى الحس ، انظر التحقيقات ص 466 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 123 ، شرح الكوكب المنير 2 / 324 .