محمد بن أحمد المحلي الشافعي

140

شرح الورقات في أصول الفقه

[ تخصيص الكتاب بالسنة ] وتخصيص الكتاب بالسنة ( 1 ) ، ( 2 ) كتخصيص قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم ) ( 3 ) إلى آخر الآية ( 4 ) الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين ( 5 ) : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) * .

--> ( 1 ) أي سواء كانت السنة متواترة أو آحاداً ، أما المتواتر فبالإجماع ، وأما الآحاد فقال مالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابهم بذلك ونسب هذا القول أيضاً إلى أبي حنيفة وإن كان الحنفية على خلاف ذلك وفي المسألة أقوال أخرى ، انظر تفصيل ذلك في التلخيص 2 / 106 ، البرهان 1 / 426 ، الإحكام 2 / 322 ، المستصفى 2 / 114 ، المحصول 1 / 3 / 131 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 27 ، التبصرة ص 132 ، شرح تنقيح الفصول ص 208 ، شرح العضد 2 / 149 ، المعتمد 1 / 275 ، كشف الأسرار 1 / 294 ، أصول السرخسي 1 / 133 ، الإبهاج 2 / 171 ، شرح الكوكب المنير 3 / 362 ، إرشاد الفحول ص 157 ، شرح العبادي ص 115 ، المسودة ص 119 . ( 2 ) ورد في " ب " بالكتاب وزيادتها خطأ . ( 3 ) سورة النساء الآية 11 . ( 4 ) في " أ ، ب ، ه‍ " آخره . ( 5 ) صحيح البخاري مع الفتح 15 / 53 ، صحيح مسلم بشرح النووي 4 / 227 . * نهاية 5 / أمن " ج " .