محمد بن أحمد المحلي الشافعي
130
شرح الورقات في أصول الفقه
[ تعريف الخاص والتخصيص ] والخاص يقابل العام ( 1 ) ، فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعداً من غير حصر ( 2 ) ، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال . والتخصيص تمييز بعض الجملة ( 3 ) أي إخراجه كإخراج ( 4 ) المعاهدين ( 5 ) من قوله تعالى : { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } ( 6 ) .
--> ( 1 ) انظر ص 116 من هذا الكتاب . ( 2 ) عرّف إمام الحرمين الخاص في البرهان 1 / 400 بقوله ( هو الذي يتناول واحداً فحسب ) ، وعرّفه في التلخيص 2 / 7 بقوله ( هو القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها اسم ) وانظر تعريف الخاص اصطلاحاً في التعريفات ص 51 ، الحدود ص 44 ، أصول السرخسي 1 / 124 ، كشف الأسرار 1 / 30 ، المعتمد 1 / 251 ، الإحكام 2 / 196 ، المنخول ص 162 ، شرح الكوكب المنير 3 / 104 ، المسودة ص 571 ، شرح العضد 2 / 129 ، إرشاد الفحول ص 141 . ( 3 ) عرّف إمام الحرمين التخصيص في البرهان 1 / 401 بقوله ( تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم ) ، وانظر في تعريف التخصيص اصطلاحاً اللمع ص 100 ، إرشاد الفحول ص 142 ، الإحكام 2 / 281 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 2 ، البحر المحيط 3 / 241 ، شرح الكوكب المنير 3 / 267 ، شرح العضد 2 / 129 ، المعتمد 1 / 250 ، المحصول 1 / 3 / 7 ، فواتح الرحموت 1 / 100 ، قواطع الأدلة ص 283 ، معراج المنهاج 1 / 357 . ( 4 ) في " ج " كاخر وهو خطأ . ( 5 ) المعاهدين بفتح الهاء وبكسرها أيضاً وهم أصحاب العهد الذين يعقدون العهد مع المسلمين ويؤدون الجزية للمسلمين ، وهم في الغالب من أهل الكتاب ، انظر شرح العبادي ص 107 . ( 6 ) سورة التوبة الآية 5 .