محمد بن أحمد المحلي الشافعي

120

شرح الورقات في أصول الفقه

[ معاني صيغة الأمر ] وترد [ أي توجد ] ( 1 ) صيغة الأمر * والمراد به أي بالأمر الإباحة ( 2 ) كما تقدم ( 3 ) . أو ( 4 ) التهديد ( 5 ) نحو { اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ } ( 6 ) . أو التسوية ( 7 ) نحو ( 8 ) { فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا } ( 9 ) .

--> ( 1 ) ما بين المعكوفين ليس في " أ ، ج " . * نهاية 6 / أمن " أ " . ( 2 ) انظر تفصيل ذلك في التلخيص 1 / 261 ، التمهيد للإسنوي ص 266 ، أصول السرخسي 1 / 14 ، كشف الأسرار 1 / 107 ، المحصول 1 / 2 / 95 ، المعتمد 1 / 49 ، المستصفى 1 / 417 ، الإحكام 2 / 142 ، فواتح الرحموت 1 / 372 ، المنخول ص 132 ، التحقيقات ص 220 ، الأنجم الزاهرات ص 133 ، شرح الكوكب المنير 3 / 17 فما بعدها . ( 3 ) سبق في كلام المصنف والشارح أن صيغة الأمر ترد للندب ، انظر ص ( 4 ) في " ج " و . ( 5 ) بعض الأصوليين سماه التقريع ، وبعضهم سماه التوبيخ ، انظر التوضيح 1 / 152 ، أصول السرخسي 1 / 14 ، كشف الأسرار 1 / 107 ، الإحكام 2 / 143 التبصرة ص 20 ، المحصول 1 / 2 / 59 ، التحقيقات ص 220 ، المنخول ص 133 ، شرح الكوكب المنير 3 / 23 . ( 6 ) سورة فصلت الآية 40 . ( 7 ) أي التسوية بين شيئين ، انظر البرهان 1 / 315 ، المستصفى 1 / 418 ، كشف الأسرار 1 / 107 ، الإحكام 2 / 143 ، المنخول ص 133 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 1 / 374 ، المحصول 1 / 2 / 60 ، فواتح الرحموت 1 / 372 ، شرح الكوكب المنير 3 / 27 . ( 8 ) ليست في " أ " . ( 9 ) سورة الطور الآية 16 .