محمد بن أحمد المحلي الشافعي
118
شرح الورقات في أصول الفقه
يوم النحر ( 1 ) والصلاة في الأوقات المكروهة ( 2 ) . وفي المعاملات إن رجع ( 3 ) إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة ( 4 ) . أو لأمر داخل ( 5 ) فيه ( 6 ) كبيع الملاقيح ( 7 ) .
--> ( 1 ) ومثله صوم يوم الفطر ففي الحديث أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر ) صحيح البخاري مع الفتح 5 / 144 ، صحيح مسلم بشرح النووي 3 / 208 ( 2 ) كالصلاة بعد الفجر وبعد العصر كما ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن النبي . . . - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ) روه البخاري ، صحيح البخاري مع الفتح 2 / 200 ، وروى مسلم بإسناده عن عقبة بن عامر . . . - رضي الله عنه - قال ( ثلاث ساعات كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيَف - أي تميل - للغروب حتى تغرب ) صحيح مسلم بشرح النووي 2 / 433 ، وانظر مفتاح الوصول ص 421 ، الفروق 2 / 183 ، التمهيد للإسنوي ص 294 . ( 3 ) في " ه " يرجع . ( 4 ) روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال ( نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ) قال الإمام النووي ( أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات : أحدها أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها ، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة ، والثاني أن يقول : بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة ، والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول : إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا ) صحيح مسلم مع شرح النووي 4 / 121 . ( 5 ) في " ه " دخل . ( 6 ) في " ه " فيها . ( 7 ) وهو بيع ما في بطون الأمهات ، روى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال ( لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ) وفسر مالك الملاقيح بأنه بيع ما في ظهور الجمال ، الموطأ 2 / 507 ، وانظر الاستذكار 20 / 96 - 100 ، ورواه البيهقي عن سعيد مرسلاً أيضاً ، سنن البيهقي 5 / 341 . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ) رواه الطبراني في الكبير وهو حديث ضعيف . ومثله عن أبي هريرة رواه البزار وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 104 ، إلا أن الشيخ الألباني صحح الرواية عن ابن عباس في صحيح الجامع الصغير 2 / 1166 .