محمد بن أحمد المحلي الشافعي
114
شرح الورقات في أصول الفقه
حال الكفر لتوقفها ( 1 ) على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيباً فيه ( 2 ) .
--> ( 1 ) في " ج " لتواقفها وهو خطأ . ( 2 ) أي أن الكفار الأصليين - من عدا المرتد - إذا أسلموا لا يؤاخذون بالتكاليف التي تركوها قبل دخولهم في الإسلام ، لأن الإسلام يجب ما قبله ، وترغيباً لهم في دخول الإسلام ، انظر حاشية الدمياطي ص 10 .