محمد بن أحمد المحلي الشافعي

109

شرح الورقات في أصول الفقه

[ ما لا يتم الواجب إلا به ] والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم ( 1 ) الفعل إلا به ( 2 ) ، كالأمر ( 3 ) بالصلاة ( 4 ) أمر بالطهارة المؤدية إليها ، فإن الصلاة * لا تصح بدون ( 5 ) الطهارة ( 6 ) .

--> ( 1 ) ورد في " و " ذلك . ( 2 ) هذه المسألة المعروفة عند الأصوليين بمقدمة الواجب ويقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب . ومقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين : مقدمة وجوب وتسمى مقدمة تكليف وهي ما يتوقف وجوب الواجب عليه سواء كانت سبباً أو شرطاً مثال السبب دخول الوقت للصلاة ومثال الثاني الاستطاعة للحج . ومقدمة وجود وتسمى مقدمة صحة وهي ما يتوقف وجود الواجب عليه مثل الوضوء بالنسبة للصلاة . ومقدمة الوجوب تحصيلها ليس واجباً على المكلف أما مقدمة الوجود فتحصيلها واجب على المكلف إن كانت تحت مقدوره كالوضوء بالنسبة للصلاة . وأما إن لم تكن تحت قدرته فليست واجبة عليه كحضور أربعين لصحة الجمعة عند من يشترط ذلك العدد . وخلاف الأصوليين في مقدمة الوجود فقط . انظر تفصيل الكلام على مقدمة الواجب في البرهان 1 / 257 ، التلخيص 1 / 290 ، المستصفى 1 / 71 ، الإحكام 1 / 110 ، تيسير التحرير 2 / 215 ، الإبهاج 1 / 109 ، شرح تنقيح الفصول ص 160 ، شرح العضد 1 / 244 ، شرح الكوكب المنير 1 / 358 ، المسودة ص 60 ، التحقيقات ص 196 - 200 ، الأنجم الزاهرات ص 122 ، العدة 2 / 419 ، التمهيد لأبي الخطاب 1 / 1 / 398 ، أصول الفقه للزحيلي 1 / 67 ، الحكم التكليفي ص 141 . ( 3 ) في " ج " كأمر . ( 4 ) في " المطبوعة " فإنه . * نهاية 4 / أمن " ج " . ( 5 ) في " ه‍ " بدونها . ( 6 ) ليست في " ه‍ " .