أحمد بن محمد القسطلاني
374
ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري
بذلك عند الموت ، إذا كان حكم الإيمان بالاستصحاب . وذكر قول وهب أيضًا تفسيرًا لكون مجرد النطق لا يكفي ، ولو كان عند الخاتمة ، حتى يكون هناك عمل ، خلافًا للمرجئة ، وكأنه يقول : لا تعتقد الاكتفاء بالشهادة ، وإن قارنت الخاتمة ، ولا تعتقد الاحتياج إليها قطعًا إذا تقدمت حكمًا ، والله أعلم . ورواة حديث الباب كلهم كوفيون ، وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي ، وفيه : التحديث والعنعنة والقول ، وأخرجه أيضًا في : التفسير ، والإيمان ، والنذور ، ومسلم في : الإيمان ، والنسائي في : التفسير : 2 - باب الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ( باب الأمر باتباع الجنائز ) . 1239 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ : " أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ ، وَرَدِّ السَّلاَمِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ . وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَالْحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَالإِسْتَبْرَقِ " . [ الحديث 1239 - أطرافه في : 2445 ، 5175 ، 5635 ، 5650 ، 5838 ، 5849 ، 5863 ، 6222 ، 6235 ، 6654 ] . وبالسند قال : ( حدّثنا أبو الوليد ) هشام بن عبد الملك الطيالسي ( قال : حدّثنا شعبة ) ابن الحجاج ( عن الأشعث ) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح المهملة ثم مثلثة ، ابن أبي الشعثاء المحاربي ( قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن ) بميم مضمومة فقاف مفتوحة فراء مشددة مكسورة ( عن البراء ) بتخفيف الراء ، وللأصيلي ، وابن عساكر ، وأبي الوقت : عن البراء بن عازب ( رضي الله عنه قال ) : ( أمرنا النبي ) ولأبي ذر : رسول الله ( - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بسبع ، ونهانا عن سبع ، أمرنا باتباع الجنائز ) وهو فرض كفاية ، وظاهر قوله : اتباع الجنائز أنه بالمشي خلفها ، وهو أفضل عند الحنفية . والأفضل عند الشافعية المشي أمامها لحديث أبي داود وغيره بإسناد صحيح . عن ابن عمر ، قال : رأيت النبي ، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وأبا بكر وعمر يمشون أمان الجنازة ، ولأنه شفيع ، وحق الشفيع أن يتقدم . وأما حديث : امشوا خلف الجنازة ، فضعيف . وأجابوا عن حديث الباب : بأن الاتباع محمول على الأخذ في طريقها ، والسعي لأجلها ، كما يقال : الجيش يتبع السلطان ، أي : يتوخى موافقته ، وإن تقدم كثير منهم في المشي والركوب . وعند المالكية ثلاثة أقوال : التقدم ، والتأخر ، وتقدم الماشي وتأخر الراكب . وأما النساء فيتأخرن بلا خلاف . ( وعيادة المريض ) أي : زيارته ، مسلم أو ذمي ، قريب للعائد أو جار له ، وفاء بصلة الرحم وحق الجوار ، وهي فضيلة لها ثواب ، إلا أن لا يكون للمريض متعهد فتعهده لازم . وفي مسلم ، عن ثوبان : أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع . وأراد بالمخرفة : البستان ، يعني يستوجب الجنة ومخارفها . وفي البخاري ، عن أنس قال : كان غلام يهودي يخدم النبي ، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فمرض ، فأتاه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعوده ، فقعد عند رأسه فقال له : أسلم . فنظر إلى أبيه ، وهو عنده فقال له : أطع أبا القاسم ، فأسلم ، فخرج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النار . قال في المجموع : وسواء الرمد وغيره ، وسواء الصديق والعدوّ ومن يعرفه ومن لا يعرفه ، لعموم الأخبار . قال : والظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي . قال : وفي استحباب عيادة أهل البدع المنكرة ، وأهل الفجور ، والمكوس ، إذا لم تكن قرابة ، ولا جوار ، ولا رجاء توبة ، نظر . فإنا مأمورون بمهاجرتهم . ولتكن العبادة غبًا فلا يواصل كل يوم إلا أن يكون مغلوبًا ، ومحل ذلك في غير القريب والصديق ونحوهما ممن يستأنس به المريض ، أو يتبرك به ، أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم . أما هؤلاء فيواصلونها ما لم ينهوا أو يعلموا كراهته لذلك . وقول الغزالي : إنما يعاد بعد ثلاث ، لخبر ورد فيه ، ردّ بأنه موضوع ، ويدعو له وينصرف ، ويستحب أن يقول في دعائه : أسأل الله العظيم ، رب العرش العظيم ، أن يشفيك . سبع مرات رواه الترمذي ، وحسنه . ويخفف المكث عنده ، بل تكره إطالته لما فيه من إضجاره ، ومنعه من بعض تصرفاته . ( وإجابة الداعي ) إلى وليمة النكاح ، وهي لازمة إذا لم يكن ثمة ما يتضرر به في الدين ، من الملاهي ، ومفارش الحرير ، ونحوهما . ( ونصر المظلوم ) مسلمًا كان أو ذميًا بالقول أو بالفعل . ( وإبرار القسم ) بقتحات وكسر همزة إبرار : إفعال من البرّ ، خلاف الحنث . ويروى : المقسم ، بضم الميم وسكون القاف وكسر السين ، أي : تصديق من أقسم عليك ، وهو أن يفعل ما سأله الملتمس ، وأقسم عليه أن يفعله . يقال : برّ وأبرّ القسم إذا صدقه ، وقيل : المراد من المقسم الحالف ، ويكون المعنى : أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل وأنت تقدر على تصديق