ابن تيمية
10
منهاج السنة النبوية
وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ مِنْ أَبْعَدِ الْمَذَاهِبِ عَنْ مَذْهَبِ الْجَهْمِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ . وَأَمَّا الرَّافِضَةُ ( 1 ) - كَهَذَا الْمُصَنِّفِ وَأَمْثَالِهِ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْإِمَامِيَّةِ - فَإِنَّهُمْ جَمَعُوا أَخَسَّ الْمَذَاهِبِ : مَذْهَبُ الْجَهْمِيَّةِ فِي الصِّفَاتِ ، وَمَذْهَبُ الْقَدَرِيَّةِ فِي أَفْعَالِ الْعِبَادِ ، وَمَذْهَبُ الرَّافِضَةِ فِي الْإِمَامَةِ وَالتَّفْضِيلِ . فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ مِنَ الْكَلَامِ فَهُوَ كَذِبٌ عَلَيْهِ ، وَلَا مَدْحَ فِيهِ . وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْقَرَامِطَةَ الْبَاطِنِيَّةَ يَنْسُبُونَ قَوْلَهُمْ إِلَيْهِ ، وَأَنَّهُ أُعْطِيَ عِلْمًا بَاطِنًا مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " « وَالَّذِي فَلَقَ ( 2 ) الْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ ( 3 ) إِلَى النَّاسِ ، إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، وَكَانَ فِيهَا : الْعَقْلُ ، وَفِكَاكُ الْأَسْرَى ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، إِلَّا فَهْمًا يُؤْتِيهِ اللَّهُ عَبْدًا فِي الْكِتَابِ » " ( 4 ) . وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْسُبُ إِلَيْهِ الْكَلَامُ فِي الْحَوَادِثِ ، كَالْجَفْرِ وَغَيْرِهِ ، وَآخَرُونَ يَنْسُبُونَ إِلَيْهِ الْبِطَاقَةَ وَأُمُورًا أُخْرَى ، يُعْلَمُ أَنَّ عَلِيًّا بَرِيءٌ مِنْهَا .
--> ( 1 ) ن ، س ، ب : وَالرَّافِضَةُ ، م : الرَّافِضَةُ . ( 2 ) ن ، س ، ب : خَلَقَ . ( 3 ) م : مِمَّا لَمْ يَعْهَدْهُ . ( 4 ) جَاءَ هَذَا الْأَثَرُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ : 1 / 29 ( كِتَابُ الْعِلْمِ ، بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ ) ، 4 / 68 - 69 ( كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ ، بَابُ فِكَاكِ الْأَسِيرِ ) ، 9 / 11 ، 12 - 13 ( كِتَابُ الدِّيَاتِ ، بَابُ الْعَاقِلَةِ ، بَابُ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ ) ، سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ 2 / 432 - 433 ( كِتَابُ الدِّيَاتِ ، بَابُ مَا جَاءَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ) ، سُنَنُ النَّسَائِيِّ 8 / 21 ( كِتَابُ الْقَسَامَةِ ، بَابُ سُقُوطِ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ ) ، سُنَنُ الدَّارِمِيِّ 2 / 190 ( كِتَابُ الدِّيَاتِ ، بَابُ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ) ، الْمُسْنَدُ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 2 / 35 - 36 .