ابن تيمية

19

منهاج السنة النبوية

طَلْحَةَ ( 1 ) . وَهَذَا مِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ . ثُمَّ فِيهِ قَوْلُ الْعَبَّاسِ : لَوْ أَشَاءُ بِتُّ ( 2 ) فِي الْمَسْجِدِ فَأَيُّ كَبِيرِ أَمْرٍ فِي مَبِيتِهِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَتَبَجَّحَ بِهِ ؟ . ثُمَّ فِيهِ قَوْلُ عَلِيٍّ : صَلَّيْتُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ النَّاسِ . فَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ بُطْلَانَهُ بِالضَّرُورَةِ ; فَإِنَّ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَإِسْلَامِ ( 3 ) زَيْدٍ وَأَبِي بَكْرَ وَخَدِيجَةَ يَوْمًا أَوْ نَحْوَهُ ، فَكَيْفَ يُصَلِّي قَبْلَ النَّاسِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ؟ . وَأَيْضًا فَلَا يَقُولُ : أَنَا صَاحِبُ الْجِهَادِ ، وَقَدْ شَارَكَهُ فِيهِ عَدَدٌ كَثِيرٌ جِدًّا * ) ( 4 ) . وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَيُقَالُ : الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ( 5 ) وَلَفْظُهُ : عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : « كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ رَجُلٌ : مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَسْقِيَ الْحَاجَّ . وَقَالَ آخَرُ : مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ ( 6 ) إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ

--> ( 1 ) فِي جَمِيعِ النُّسَخِ : شَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ ، وَالتَّصْوِيبُ مِنِ الْإِصَابَةِ ، وَالِاسْتِيعَابِ ، فِي الْإِصَابَةِ لِابْنِ حَجَرٍ 2 / 157 . وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ عَنْ هَوْذَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ : دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ فَأَعْطَاهُ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ : دُونَكَ هَذَا فَأَنْتَ أَمِينُ اللَّهِ عَلَى بَيْتِهِ . وَقَالَ مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ : دَفَعَ إِلَيْهِ وَإِلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَقَالَ : خُذُوهَا يَا بَنِي طَلْحَةَ خَالِدَةً تَالِدَةً لَا يَأْخُذُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ . وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا يَوْمَ الْفَتْحِ لِعُثْمَانَ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ وَلِيَ الْحِجَابَةَ إِلَى أَنْ مَاتَ ، فَوَلِيَهَا شَيْبَةُ ، فَاسْتَمَرَّتْ فِي وَلَدِهِ . وَانْظُرِ الِاسْتِيعَابَ ، بِهَامِشِ الْإِصَابَةِ 2 / 155 - 157 . ( 2 ) ن ، م ، ر : لَبِتُّ . ( 3 ) ر ، ح ، ي : وَبَيْنَ إِسْلَامِ . ( 4 ) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( و ) . ( 5 ) 3 / 1499 كِتَابُ الْإِمَارَةِ بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى . ( 6 ) أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ : كَذَا فِي مُسْلِمٍ ، وَفِي ( ب ) : أَعْمَلَ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : أَعْمَلُ فِي الْإِسْلَامِ .