ابن تيمية

51

منهاج السنة النبوية

ذَلِكَ لَا فَائِدَةَ فِيهِ ، بَلْ إِذَا قُتِلَ كَافِرٌ يَجُوزُ قَتْلُهُ ، أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ لَمْ يَجُزْ بَعْدَ قَتْلِهِ ، أَوْ مَوْتِهِ أَنْ يُمَثَّلَ بِهِ ، فَلَا يُشَقُّ بَطْنُهُ ، وَلَا ( 1 ) يُجْدَعُ أَنْفُهُ ، وَأُذُنُهُ ، [ وَلَا تُقْطَعُ يَدُهُ ] ( 2 ) إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمُقَابَلَةِ . [ فَقَدْ ثَبَتَ . ] فِي صَحِيحِ ( 3 ) مُسْلِمٍ ، وَغَيْرِهِ عَنْ بُرَيْدَةَ « عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ ، أَوْ سَرِيَّةٍ ( 4 ) أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ [ تَعَالَى ] ( 5 ) ، وَأَوْصَاهُ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، وَقَالَ : ( اغْزُوَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ لَا تَغْلُوا ، وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا . » ) ( 6 ) . وَفِي السُّنَنِ أَنَّهُ « كَانَ فِي خُطْبَتِهِ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ » ( 7 ) . مَعَ أَنَّ

--> ( 1 ) أ ، ب : أَوْ . ( 2 ) وَلَا تُقْطَعُ يَدُهُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) . ( 3 ) ن ، م : فَفِي صَحِيحِ . ( 4 ) ن ، م : عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ . ( 5 ) تَعَالَى : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) . ( 6 ) الْحَدِيثَ فِي : مُسْلِمٍ 3 / 1356 - 1358 ( كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسَّيْرِ ، بَابُ تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ . ) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وَأَوَّلُهُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ . ثُمَّ قَالَ : اغْزُوَا بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . الْحَدِيثَ ، وَهُوَ - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي اللَّفْظِ - فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 3 / 51 - 52 ( كِتَابُ الْجِهَادِ ، بَابُ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ ) ؛ سُنَنَ التِّرْمِذِيِّ 3 / 85 - 86 ( كِتَابُ السِّيَرِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقِتَالِ ) ؛ سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ 2 / 953 - 954 ( كِتَابُ الْجِهَادِ ، بَابُ وَصِيَّةِ الْإِمَامِ ) ؛ الْمُسْنَدَ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 5 / 358 . ( 7 ) فِي : سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 1 / 390 ( كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَمَرَنَا فِيهَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ . وَفِي : الْبُخَارِيِّ 5 / 129 ( كِتَابُ الْمَغَازِي ، بَابُ قِصَّةِ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ ) . قَالَ قَتَادَةُ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ . وَانْظُرْ : سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ 3 ( كِتَابُ الْجِهَادِ ، بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ )