أحمد بن النقيب المصري
91
عمدة السالك وعدة الناسك
قميصَ فيها ولا عمامةً ، فإنْ زادَ عليها قميصاً وعمامةً جازَ ، ويحرمُ الحريرُ ، وللمرأةِ إزارٌ وخمارٌ وقميصٌ ولفافتانِ سابغتانِ ، ويُكرهُ لها حريرٌ ومزعفرٌ ومعصفرٌ ، والواجبُ في الرجلِ والمرأةِ ما يسترُ العورةَ . ويُبخرُ الكفنُ ويُذرُّ عليهِ الحَنوطُ والكافورُ ، ويجعلُ قطناً بحنوطٍ على منافذِهِ ومواضعِ السجودِ ، ولوْ طيَّب جميعَ بدنهِ فحسنٌ ، فإنْ ماتَ مُحْرِماً حرُمَ الطيبُ والمَخيطُ وتغطيةُ رأس الرجلِ ووجهُ المرأةِ ، ولا يندبُ أنْ يعدَّ لنفسهِ كفناً إلا أنْ يقطعَ بحلهِ ، أوْ منْ أثرِ أهلِ الخيرِ . فصلٌ [ في الصلاةِ على الميت ] : ثمَّ يُصلَّى عليهِ ، ويسقطُ الفرضُ بذَكَرٍ واحدٍ دونَ النساءِ إنْ حضرهنَّ رجلٌ ، فإنْ لمْ يوجدْ غيرهنَّ لزمهنَّ ، ويسقطُ الفرضُ بهنَّ . وتندبُ فيها الجماعةُ وتكرهُ في المقبرةِ ، وأولى الناس بالصلاةِ أوْلاهم بالغُسلِ منْ أقاربهِ إلا النساءَ فلا حقَّ لهنَّ ، ويقدمُ الوليُّ على السلطانِ ، والأسنُّ على الأفقهِ وغيرهِ ، فإنِ استوَوا في السنِّ رُتِّبوا كباقي الصلوات ، ولوْ أوصى أنْ يصليَ عليهِ أجنبيٌّ قُدِّمَ الوليُّ عليهِ . ويقفُ الإمامُ عندَ رأس الرجلِ وعجيزةِ المرأةِ ، فإنِ