أحمد بن النقيب المصري
8
عمدة السالك وعدة الناسك
قسم العبادات كتابُ الطهارةِ [ أقسامُ المياهِ ] : المياهُ أقسامٌ : طهورٌ ، وطاهرٌ ، ونجسٌ . 1 - فالطهورُ : هو الطاهرُ في نفسهِ المطهر لغيرهِ . 2 - والطاهرُ : هو الطاهرُ في نفسهِ ولا يطهر غيره . 3 - والنجسُ : غيرهما . فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق ، وهو الطهور على أي صفة كان من أصل الخلقة . وتكره الطهارة بالماء المشمس في البلاد الحارة في الأواني المنطبعة ، وهي ما يطرق بالمطارق ، إلا الذهب والفضة ، وتزول بالتبريد . وإذا تغير الماء تغيراً كثيراً بحيث يُسلب عنه اسم الماء ، بمخالطة شيء طاهر ، يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران ، أو استعمل دون القلَّتين ، في فرض طهارة الحدث ولو لصبي ، أو لنجس ولو لم يتغير ، لم تجز الطهارة به ، فإن تغير بالزعفران ونحوه يسيراً ، أو بمجاورة كعود ودهن مطيبين ، أو بما لا يمكن الصون