أحمد بن النقيب المصري
64
عمدة السالك وعدة الناسك
زال شكه قبل السلام يسجد أيضاً لما صلاه متردداً واحْتُمِل أنه زائد ، وإن وجب فعله على كل حال لم يسجد . مثال ذلك : شك في الثالثة : أهي ثالثةٌ أم رابعةٌ ؟ فتذكر فيها ، لم يسجد ، أو بعد قيامه للرابعة سجد . وسجود السهو وإن تعددت أسبابه سجدتان . ولو سجد المسبوق مع إمامه أعاده في آخر صلاته . وإن سها خلف الإمام لم يسجد ، فإن سها قبل الاقتداء به أو بعد سلام الإمام سجد ، ولو سها الإمام - ولو قبل الاقتداء به - وجب متابعته في السجود ، فإن لم يتابع بطلت صلاته ، فإن ترك الإمام سجد المأموم . ولو نسي المسبوق فسلّم مع الإمام ، ثم ذكر ، تدارك ، وسجد للسهو . وسجود السهو سنة ، ومحله قبل السلام : سواء سها بزيادة أو نقص ، فإن سلَّم قبله عمداً مطلقاً - أو سهواً وطال الفصل - فات ، وإن قصُر وأراد السجود سجد ، وكان عائداً إلى الصلاة ، فيعيد السلام . فصل [ في سجود التلاوة والشكر ] سجود التلاوة سنةٌ للقارئ والمستمع والسامع . ويسجد المصلي المنفرد والإمام لقراءة نفسه ، فإن سجدا لقراءة غيرهما بطلت صلاتهما . ويسجد المأموم