أحمد بن النقيب المصري

57

عمدة السالك وعدة الناسك

حرفان ، وإن تعذر الجهر بها إلا به تركه وأسرّ بها ، ولا يتنحنح له . ولو رأى أعمى يقع في بئر ونحوه وجب إنذاره بالنطق إن لم يمكن بغيره ، وتبطل صلاته . ولا تبطل الصلاة بالذِّكْر ، وتبطل بالدعاء خطاباً : كرحمك الله ، وعليك السلام ، لا غيبة : كرحم الله زيداً . ولو نابه شيء في الصلاة سبح الرجل ، وصفقت المرأة ببطن اليمنى على ظهر اليسرى ، لا بطناً ببطن . ولو تكلم بنظم القرآن ك‍ ( يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ ) وقصد إعلامه فقط أو أطلق بطلت ، أو تلاوة فقط أو تلاوة وإعلاماً فلا . [ 2 - بوصول عين إلى الجوف ] : وتبطل الصلاة بوصول عين - وإن قلَّت - إلى جوفه عمداً ، وكذا سهواً أو جهلاً بالتحريم إن كثرت عرفاً ، لا إن قلَّت . [ 3 - الحركة ] : [ أ - الحركة من جنس الصلاة ] : وتبطل الصلاة بزيادة ركن فعلي - كركوع - عمداً ، لا سهواً ، ولا بقوليٍّ عمداً : كتكرار الفاتحة ، أو التشهد أو قراءتهما في غير محلهما . [ ب - الحركة من غير جنس الصلاة ] : وتبطل الصلاة بزيادة فعل - ولو سهواً - من غير جنس الصلاة إن كثر متوالياً ، كثلاث خطوات أو ضربات متواليات . لا إنْ قلَّ ، كخطوتين ، أو كثُر وتفرق بحيث يعد الثاني منقطعاً عن الأول ، فإن فحُش - كوثبة - بطلت . ولا تضره حركات خفيفة ، كحك بأصابعه ، وكإدارة سبحة في يده ، ولا سكوتٌ طويلٌ ، وإشارة مفهمة من أخرس . [ مكروهات الصلاة ] : وتكره وهو يدافع الأخبثين ، وبحضرة طعام أو