أحمد بن النقيب المصري
55
عمدة السالك وعدة الناسك
على من عن يساره منهم . والمأموم : ينوي الرد على الإمام بالأولى إن كان عن يساره ، وبالثانية إن كان عن يمينه ، ويتخير إن كان خلفه . [ ما يطلب بعد السلام ] : ويندب أن لا يقوم المسبوق إلا بعد تسليمتي إمامه ، فإن قام المسبوق بعد التسليمة الأولى جاز ، أو قبلها بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة . ولو مكث المسبوق بعد سلام إمامه وأطال : جاز إن كان موضع تشهده ، لكن يكره ، وإلا بطلت إن تعمد . ولغير المسبوق بعد سلام الإمام إطالة الجلوس للدعاء ، ثم يسلم متى شاء . ولو اقتصر الإمام على تسليمة سلَّم المأموم ثنتين . ويندب ذكر الله تعالى والدعاء سراً عقيب الصلاة ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره . ويلتفت الإمام للذكر والدعاء : فيجعل يمينه إليهم ، ويساره إلى القبلة . ويفارق الإمام مصلاه عقيب فراغه إن لم يكن ثَمَّ نساء ، ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام . ومن أراد نفلاً بعد فرضه نُدِبَ الفصل بكلام أو انتقال ، وهو أفضل ، وفي بيته أفضل . [ دعاء القنوت ] : فإن كان في الصبح فالسنة أن يقنُت في اعتدال الركعة الثانية ، فيقول : " اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني