أحمد بن النقيب المصري
45
عمدة السالك وعدة الناسك
عجز خطَّ خطاً ، على ثلاثة أذرع ، فيحرم المرور حينئذ . ويندب دفع المار بالأسهل ، ويزيد قدر الحاجة ، كالصائل ، فإن مات فهدرٌ ، فإن لم يكن سترةٌ أو تباعد عنها ، كره المرور ، وليس له الدفع . ولو وجد في صف فرجة فله المرور ليسترها . باب صفة الصلاة [ سنن ما قبل الصلاة ] : يندب أن يقوم لها بعد فراغ الإقامة ، ويندب الصف الأول ، وتسوية الصفوف ، وللإمام آكد ، وإتمام الصف الأول فالأول ، وجهة يمين الإمام أفضل . [ أركان الصلاة ] : [ الركن الأول : النية ] : ثم ينوي بقلبه ، فإن كان فريضة وجب نية فعل الصلاة ، وكونها فرضاً ، وتعيينها : ظهراً ، أو عصراً ، أو جمعة . ويجب قرن ذلك بالتكبير ، فيُحضره في ذهنه حتماً ، ويتلفظ به ندباً ، ويقصده مقارناً لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرِغَه . ولا يجب التعرض لعدد الركعات ، ولا الإضافة إلى الله تعالى ، ولا الأداء أو القضاء ، بل يندب ذلك . وإن كانت نافلة مؤقتة وجب التعيين : كعيد ، وكسوف ، وإحرام ، وسنة الظهر ، وغير ذلك . وإن كانت نافلة مطلقة أجزأه نية الصلاة . ولو شك