أحمد بن النقيب المصري

41

عمدة السالك وعدة الناسك

عُرْياناً وأعاد ، إن لم يمكنه غسل ثوبه ، فإن أمكن وجب ، وإذا غسل ما ظنه نجساً صلى فيهما معاً ، أو في كل منفرداً ، ولو صلى بلا اجتهاد في كل ثوب مرة لم تصح . ولو خفيت النجاسة في فلاة صلى حيث شاء بلا اجتهاد ، أو في أرض صغيرة أو في بيت وجب غسل الكل . ولو اشتبه بيتان اجتهد . ولا تصح الصلاة في مقبرة عَلِمَ نَبْشَها واختلاطها بصديد الموتى ، فإن لم يعلم نبشها كرهت ، وصح . وتكره في حمام ومسلخة ، وقارعة الطريق ، ومزبلة ، ومجزرة ، وكنيسة ، وموضع مكسٍ ، وخمر ، وظهر الكعبة ، وإلى قبر متوجهاً إليه ، وأعطان الإبل ، لا مراح غنم . وتحرم في ثوب وأرض مغصوبين ، وتصح بلا ثواب . باب ستر العورة هو واجب بالإجماع حتى في الخلوات إلا